الشيخ الجواهري
250
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
معيباً بعيب قد استحق أرشه ) لكون الجاني أجنبياً ولو البائع ( ضرب مع الغرماء بأرش النقصان ) وإن زاد على الثمن [ 1 ] . ويحتمل أن يريد بالأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة النقصان إلى القيمة إن كان الثمن أنقص عن القيمة ، وإلّا فنقصان القيمة [ 2 ] [ وقيل : ضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية ] . وعلى كلّ حال ، فهذا كلّه لو كانت الجناية توجب أرشاً . ( أمّا لو عاب بشيءمن قبل اللَّه سبحانه ) وتعالى ( أو جناية من المالك كان مخيّراً بين أخذه بالثمن ) مجاناً ( و ) بين ( تركه ) والضرب مع الغرماء بالثمن [ 3 ] .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 150 ، وفيه : « فبنقصان » . ( 2 ) جامع المقاصد 5 : 274 . المختلف 5 : 446 . المسالك 4 : 101 .